العلامة المجلسي
10
بحار الأنوار
الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) . 21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها ، أو بأختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط ( 2 ) . 22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته ؟ قال : لا إنه لا يحرم الحلال الحرام ( 3 ) . 23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال : لا يصدق ولا كرامة ( 4 ) . 24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ ( 5 ) . 25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها ( 6 ) . 26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال : فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء ، قال : وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ( 7 ) . 27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 3 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 4 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 5 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 6 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 7 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .